ميرزا حسين النوري الطبرسي

79

مستدرك الوسائل

آخر ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، أنه قال للرشيد في المسجد الحرام ، في حديث طويل : " وأما قولي من الأربعين واحد ، فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا ، وأما قولي من مائتين خمسة ، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم " الخبر . 4 - ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، وعدم وجوب شئ ، فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كل نصابي ) [ 7696 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم ( الذهب إلى الفضة ) ( 1 ) ، لان الله عز وجل قد فرق بينهما ، وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لا شئ في واحد منهما ، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . [ 7697 ] 2 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ليس فيما دون خمس أواق ( 1 ) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود ( 2 ) صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق ( 3 ) صدقة " .

--> الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 . ( 1 ) في المصدر : بعضها إلى بعض . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 85 . ( 1 ) الأوقية : أربعون درهما ( مجمع البحرين ج 1 ص 453 ) . ( 2 ) الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع . . والجمع : أذواد ( مجمع البحرين ج 3 ص 46 ) . ( 3 ) الأوسق : جمع وسق والوسق : ستون صاعا ( مجمع البحرين ج 5 ص 246 . لسان العرب ج 10 ص 378 ) .